الشيخ السبحاني
69
سلسلة المسائل الفقهية
صحيح أو لا ؟ لا أظن أنّ فقيهاً من فقهاء الإسلام يمنع ذلك إلّا إذا أفتى بغير دليل ولا برهان ، فأي فرق يكون حينئذ بين المتعة وهذا النكاح الدائم سوى أنّ المدّة مذكورة في الأوّل دون الثاني ؟ يقول صاحب المنار : إنّ تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنيّة الطلاق ، وإن كان الفقهاء يقولون إنّ عقد النكاح يكون صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد ، ولكن كتمانه إيّاه يعدّ خداعاً وغشّاً وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت . « 1 » أقول : نحن نفترض أنّ الزوجين رضيا بالتوقيت لبّاً ، حتى لا يكون هناك خداع وغشّ ، فهو صحيح بلا إشكال .
--> ( 1 ) . تفسير المنار : 5 / 17 .